رفضت المحكمة الإدارية في ولاية ادن فورتمبيرغ منح حق اللجوء لسوريين بسبب رفضهم الالتحاق بالخدمة العسكرية. وبررت المحكمة رفضها بأن الهروب من الخدمة العسكرية لا يعني بالضرورة الملاحقة من قبل الدولة، وأن صفة اللجوء تُمنح في حالات محددة فقط!
رفضت محكمة إدارية في مدينة مانهايم في ولاية بادن فورتمبرغ أمس الثلاثاء (11 مايو/أيار).، منح الحماية لطالبي لجوء سوريين. إذ لا يتوجب على ألمانيا الاعتراف بشكل تلقائي بالسوريين كلاجئين، في حال تبريرهم مغادرة وطنهم برفضهم أداء الخدمة العسكرية. والأمر هنا يتعلق بثلاثة أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية في مدينة مانهيام. وبرر القضاة قرارهم، بأن الفرار من الخدمة العسكرية والخوف من الملاحقة يبرر الاعتراف بحق لجوء مقدمه في ألمانيا، في حال ثبت أن طالب اللجوء معرض للملاحقة والتعذيب بسبب عرقه أو دينه أو معتقده السياسي أو ميولة الجنسية.
لكن المحكمة الإدارية في شتوتغارت، رأت الأمر بشكل مختلف، إذ منحت حق اللجوء للمدعين الثلاثة، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استأنف ضد قرار المحكمة في شتوتغارت لدى المحكمة الإدارية في مانهايم، ورفضت المحكمة الإدارية في مانهايم السماح بالطعن أمام المحكمة الادارية الاتحادية.
و أشارت المحكمة الإدارية افي مانهايم إلى قضايا مماثلة تم الفصل فيها من قبل محاكم إدارية عليا لصالح اللاجئين السوريين. وهي محاكم في ولايات مثل شمال الراين ويستفاليا وساكسونيا السفلى. لكن بالنسة للمحكمة الإدارية في مانهايم، فإن «الخوف المشتبه به « من ملاحقة الدولة للهاربين من الخدمة العسكرية ليس كافيا للحصول على حق اللجوء. بل ينبغي فحص كل حالة على حدة. وبحسب المحكمة في مانهايم، يمكن لألمانيا منح صفة اللجوء، في حال ثبت في فحص الحالة الفردية أن طالب اللجوء معرض للملاحقة والتعذيب بسبب «عرقه أو دينه أو جنسيته أو بسبب معتقداته السياسية أو ميوله الجنسية».
محاكم إدارية عليا تتحكم لصالح السوريين
وسبق لمحكمة إدارية عليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا منح صفة اللجوء السياسي لطالبي لجوء هاربين من الخدمة العسكرية في سوريا. المحكمة بررت رفضها بأن الفرار من الخدمة العسكرية لا يعني بالضرورة تعرض الفارين للملاحقة والتعذيب.
ووفقا لقرار المحكمة، فإن الفارين من الخدمة العسكرية لن يتعرضوا للمحاكمة بشكل شامل ومنهجي، كحال المعارضين السياسيين للنظام وفقا ما قالت المحكمة الإدراية العليا في مونستر الاثنين (22آذار/مارس).
الهاربون من الخدمة العسكرية في سوريا يناضون من أجل الحصول على صفة لاجئ
ما يعني أن قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمنح اللاجئ السوري صفة «الحماية الثانوية» كان صائبا. ولم تقبل المحكمة طعن اللاجئ السوري ضد القرار وسيبقى محتفظا بصفة «الحماية الثانوية» ولن يكون «مضطرا لمغادرة ألمانيا» حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة الإدارية العليا لوكالة الصحافة الإنجيلية.
وكان اللاجئ السوري قد فرّ من بلاده عام 2015، ورغم إنهائه للخدمة العسكرية هناك، إلا أنه كان يخشى أن يتم تجنيده في خدمة الاحتياط. وفي محاولة لتحسين صفة «الحماية الثانوية» التي حصل عليها من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، طعن اللاجئ السوري لدى المحكمة الإدراية في كولن، وتم منحه صفة اللاجئ السياسي، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استأنف ضد ذلك لدى المحكمة الإدارية العليا، التي غيرت بدورها قرار المحكمة الغدارية في كولون ورفضت شكوى طالب اللجوء السوري.
ووفقا للمحكمة، فإنه وبعد إعادة النظر في أوضاع اللاجئين الهاربين من الخدمة العسكرية في سوريا وكيفية التعامل معهم، تبين أن هناك تغيير في التعامل معهم، إذ يتم تجنيدهم ونشرهم في صوفوف الجيش بدلا من معاقبتهم. وأوضحت المحكمة الإدارية أن التعامل مع الفاربين من الخدمة العسكرية يكون مختلفا، في حال كان طالب اللجوء هاربين من الخدمة العسكرية الإلزامية أو كان منشقا عن الجيش.