أعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا في ألمانيا، أن رفض طلب لاجئ أفغاني بالحماية الثانوية صحيح ما دام الأمان متوفر في جزء من البلاد، ولو كان هناك نزاع مسلح في منطقته.
أكدت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا، صحة وشرعية قرار رفض منح الحماية الثانوية لطالب لجوء أفغاني، مادام الحد الأدنى للمعيشة متوفر في جزء آمن في بلده أفغانستان، ولو كانت ظروف المعيشة في أدنى مستوياتها هناك. وتتعلق القضية بطالب لجوء أفغاني من مدينة نانغارهار الأفغانية، تم رفض طلبه ولم يحصل على حق اللجوء، فتقدم بطلب للحماية الثانوية، الذي تم رفضه أيضا. وقد اتخذت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبزيغ، وهي أعلى محكمة إدارية في ألمانيا، قرارها وبت في القضية يوم الخميس (18 شباط/ فبراير 2021).
وفي حيثيات القضية، رفضت المحكمة الإدارية في مانهايم بولاية بادن فورتمبيرغ، طلب اللاجئ الأفغاني للحماية الثانوية، لأنه على الأقل في ثلاث مدن أفغانية لن تتم ملاحقته ويمكنه الوصول إلى هذه المدن بشكل شرعي وآمن. بشرط «وجود احتمال كبير» بتوفر الحد الأدنى للمعيشة هناك وليس هناك تهديد بانتهاك جسيم لحقوقه الأساسية. وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية أيضا من خلال تصديق قرار المحكمة الإدارية في الولاية.
وحسب المحكمة فإن العيش في جزء آمن من البلاد وارد وممكن، حين لا يكون تهديد فعلي بالملاحقة أو مخاطر أو أضرار محدقة والحد الأدنى للمعيشة متوفر، وذلك بما لا يتعارض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وفي حالة طالب اللجوء الأفغاني هذا لم تر المحكمة، حاجة للرجوع إلى محكمة العدل الأوروبية واستشارتها في القضية.
فالأسبوع الماضي تناولت المحكمة الأوروبية قضية مماثلة، تتعلق أيضا بلاجئين من مدينة نانغارهار الأفغانية، حيث سألت المحكمة الإدارية في مدنية مانهايم، محكمة العدل الأوروبية عن المعايير التي يجب توفرها لمنح حق الحماية الثانوية.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم وجود نزاع مسلح في مدينة نانغارهار الأفغانية، إلا أنها ليست خطيرة لدرجة أنها تبرر منح حق الحماية الثانوية لطالب اللجوء حسب أحكام القضاء الألماني، حيث يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بعدد الضحايا من المدنيين.