في قرار بالإجماع، حكمت محكمة كندا العليا بأنّ اتفاق البلد الثالث الآمن (STCA / ETPS) بين كندا والولايات المتحدة بشأن معاملة طالبي اللجوء هو دستوري بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
فبعد سماعها الحجج المقدَّمة من مجموعة من طالبي اللجوء ومنظمات تدعمهم، قضت أعلى محكمة في كندا بأنّ الاتفاق المذكور لا ينتهك المادة رقم 7 من الشرعة المذكورة والتي تضمن الحق في الحياة والحرية والأمن.
أمّا الطعن بالاتفاق على أساس المادة رقم 15 والذي يستند إلى الحجة القائلة بأنّ النظام التشريعي يضر بطالبات اللجوء لأنهنّ يخشين الاضطهاد بسبب جنسهنّ إذا ما أُعِدن إلى بلدهنّ الأصلي، فأُحيلَ إلى المحكمة الفدرالية للنظر فيه.
وأُبرِم اتفاق البلد الثالث الآمن بين أوتاوا وواشنطن عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2004.
كما ينصّ الاتفاق على أنه، ما عدا حالات الاستثناء، يجب على جميع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود البرية للبلدين طلبُ الحماية في البلد الذي يكونون قد دخلوه أولاً بعد مغادرتهم بلد إقامتهم.
لذا فإنّ أيّ شخص يحاول طلب اللجوء في كندا قادماً عن طريق البرّ من الولايات المتحدة يجب، نظرياً، إعادته إلى الولايات المتحدة.
لكن في بعض الحالات، عندما كان هؤلاء الأشخاص يتقدّمون إلى نقاط عبور غير نظامية، مثل طريق روكسهام عند الحدود بين مقاطعة كيبيك وولاية نيويورك، كانت السلطات الكندية توافق على استلام طلب اللجوء الذي يقدّمونه.
وتمّ تحديث الاتفاق في آذار (مارس) الماضي بعد محادثات بين حكومة جوستان ترودو الكندية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ومنذ ذلك الحين يتم تطبيق الاتفاق بشكل موحد على كامل الحدود الكندية الأميركية البالغ طولها 8900 كيلومتر.
ومع ذلك، وفقاً لمجموعة من طالبي اللجوء الذين تقدّموا إلى معبر حدودي كندي في عام 2017، لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة بلداً آمناً، لأنّ طالبي اللجوء يُسجنون هناك بشكل عام قبل أن ترحّلهم السلطات الأميركية إلى بلدانهم الأصلية.
كذلك نقلت المحكمة العليا عن الجهة المدّعية قولها إنّ ’’مسؤولي الهجرة الكنديين يعيدون طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة دون النظر في ما إذا كانت الحقوق المعترف بها لهؤلاء الأشخاص بموجب القانون الدولي ستُحترم في هذا البلد، لا سيما الحقوق المتعلقة بعدم الإعادة القسرية والاحتجاز‘‘.
وجادل طالبو اللجوء أيضاً بأنّ اتفاق البلد الثالث الآمن ينتهك الحق في المساواة الذي تكفله المادة رقم 15 من شرعة الحقوق والحريات ’’على أساس أنّ النساء ضحايا الاضطهاد القائم على نوع الجنس غالباً ما يُحرَمن من حق اللجوء في الولايات المتحدة ويواجِهن خطر الترحيل‘‘.
في الحكم الذي كتبه القاضي نيكولاس كاسيرير، تقر محكمة كندا العليا بأنّ طالبي اللجوء يواجهون فعلاً في الولايات المتحدة مخاطر إعادة قسرية واحتجاز. لذلك، خلصت المحكمة العليا إلى أنّ ’’تحديد الولايات المتحدة كبلد ثالث آمن يضع على المحك الحق في الحرية والأمن الشخصي المشار إليه في المادة 7 من الشرعة‘‘.
ومع ذلك، أكّدت المحكمة العليا أنه يمكن الحفاظ على قانون البلد الثالث الآمن بقدر ما يوفر النظام التشريعي الكندي آليات استثناء وإعفاء تقديرية، بناءً على أسباب إنسانية أو تتعلق بالمصلحة العامة، في الحالات التي يُشتبه فيها بحدوث انتهاكات لحرية هؤلاء الأشخاص أو سلامتهم.